قرار جمهورى لتنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات
أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا بتنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تضمن تغيير مسمى الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات على أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التجارة والصناعة ويكون مركزها محافظة القاهرة ويجوز أن ينشأ لها فروع فى الداخل والخارج .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هذا القرار يأتى فى إطار تطوير الهيئة وتفعيل دورها فى صناعة المعارض والمؤتمرات خاصة بعد تنفيذ خطة التطوير الشاملة والتى ستجعل أرض المعارض فى مصر من أكبر المعارض الدولية . وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إقامة بنية أساسية عصرية للمعارض لاستغلال موقع مصر الجغرافى ومكانتها لجذب عدد من المعارض والمؤتمرات الاقليمية والدولية والتى من شأنها أن تسهم فى زيادة العائد الاقتصادى من أرض المعارض وتوفير فرص عمل جديدة .
كما تضمن القرار أن تتولى الهيئة الإشراف على إقامة المعارض والمؤتمرات والاشتراك فيها كما تختص بإقامة المعارض بقصد الدعاية والترويج للمنتجات المصرية ولها أن تقوم بإصدار تراخيص إقامة المعارض أو الاشتراك فيها أو إنشاء وإدارة وتسويق واستغلال وصيانة مراكز المعارض والمؤتمرات فى مصر سواء مباشرة أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تشارك فى تأسيسه لتحقيق أغراضها بالاضافة إلى تشجيع عقد المعارض والمؤتمرات الدولية والاقليمية والمحلية فى مصر .
وتضمن القرار الجمهوري أن يكون للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات مجلس إدارة يتولى إدارتها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أغراضها وأهدافها ويختص برسم السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج الكفيلة لتحقيق أهدافها ودراسة العقبات التى تحول دون تحقيق الهيئة لإهدافها ووضع الوسائل اللازمة لازالتها وإقرار الهيكل التنظيمى للهيئة .
كما يقر المجلس مشروع الموانة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى ووضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة ووضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئة وتنظيم أوضاعها الوظيفية والمالية ورعايتهم الصحية والاجتماعية دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهاز الادارى للدولة إلى جانب اقتراح عقد القروض وقبول الهبات والتبرعات والمنح المقدمة للهيئة فى نطاق تحقيق أغراضها والنظر فيما يعرضه وزير التجارة والصناعة على المجلس .
ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من وزير التجارة والصناعة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثل لكل من وزارات الإعلام والتجارة والصناعة والداخلية والخارجية والسياحة وخمس شخصيات عامة يختارها الوزير كما يمثل رئيس مجلس الادارة الهيئة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء .
وتضمن القرار أن يجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون إنعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أعضاء المجلس وفى حالة غياب رئيس مجلس الادارة يحل محله أكبر الأعضاء سنا ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الادارة إلى وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها .
وحدد القرار أن تتكون موارد الهيئة من المبالغ التى تخصصها لها الدولة وحصيلة نشاط الدولة والهبات والاعانات والتبرعات والمنح التى تقدم للهيئة ويوافق عليها مجلس الادارة على أن يكون للهيئة موازنة خاصة على نمط موازنة الهيئات الاقتصادية . وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل الفائض من سنة مالية لأخرى .
العدد الكلي لمرات القراءة : 49
مرات القراءة اليوم : 1





Post your comment